منتدى فرسان القرآن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
محمدصلاح
محمدصلاح
طبيب المنتدى
طبيب المنتدى
ذكر
المشاركـــــات : 5575
العمر : 29
الدولة : مصر
المتصفح : FireFox

ورده تأصيل شرعى مختصر لأحداث ثورة 25 يناير 2011 - سارع بالدخول

الإثنين 15 أغسطس 2011, 6:25 pm
تأصيل شرعى مختصر لأحداث ثورة 25 يناير 2011 - سارع بالدخول 705225
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد فهذا تأصيل شرعي مختصر لأحداث ثورة 21 صفر 1432 .... الموافق 25 يناير 2011

أسْطُرُهُ ليعرف كل
منا أوجه الخلاف بين العلماء وغيرهم ليتبين من الذى تكلم بحق ومن الذى
تكلم بباطل وليتبين أيضا حجم الخلاف بين العلماء وهل هو من الخلاف السائغ
أم لا ؟؟.

بدايةً أقول : انقسم الناس فى تناول الأحداث إلى فريقين :
الأول : فريق كان يعترف أن حاكم مصر ولى أمر شرعي.
والثانيى : كان لا يعترف أنه ولي أمر أصلا.
وبناء عليه فقد انقسم كل فريق فى الأحداث إلى طائفتين كما سيأتي...
الفريق الأول الذي يعترف انه كان ولي أمر : انقسم في تكييف الأحداث إلى طائفتين:
الطائفة الأولى قالوا:
1- هذا خروج على ولي الأمر
وان الواجب هو الصبر على جورهم مهما كان، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من
الله فيه برهان، وكذا إن ترك إقامة الصلاة
.
واستدلوا بما يلي:

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال... : قال رسول الله
صلى
الله عيه وسلم ( يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ
وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ
قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ
أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَال تَسْمَعُ
وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ
وَأَطِعْ
« (رواه مسلم - كتاب الإمارة – باب الأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْر )
عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عيه وسلمقال من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري ومسلم .
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « خِيَارُ
أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ
عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ
تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ».
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ «
لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ
وَوُلاَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ
تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ » (رواه مسلم)
عن ‏ ‏جنادة بن أبي أمية
‏ ‏قال دخلنا على ‏عبادة بن الصامت ‏ ‏وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله
بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقال
دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ
فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا
وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا
كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ». (رواه مسلم )
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِىُّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ
قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا
حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ
عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ
الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا
عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ». (رواه مسلم )

قال رسول الله صلى الله عيه وسلم
إنها ستكون بعدي أثرةٌ ، وأمورٌ تنكرونها. قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا
؟ قال : تودون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم) رواه البخاري
ومسلم
.
ومن كلام الأئمة:
قال الإمام الطحاوي رحمه الله في " العقيدة الطحاوية " :
( ولا نرى
الخروج على
أئمتنا وولاة أُمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ، ولا ننزع يداً من
طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةً ، ما لم يأمروا بمعصيةٍ ،
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ) اهـ.

2- النصيحة للحكام تكون سرا، والخروج لا يشترط أن يكون بالسيف بل يحرم الخروج بالكلمة، وذكر مساويء الحكام علنا يعد خروجا.
واستدلوا بما يلي:

في مسند الإمام أحمد: أن عياض بن غنم
جلد صاحب (دارا)حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياض، ثم
مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم
تسمع النبي يقول(
إن
من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس ). فقال عياض بن غنم:
يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله
يقول: (( من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ
بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له))، وإنك
يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله –تبارك تعالى-.)) صححه
الألباني في ((ظلال الجنة)).

وعن أسامة بن زيد،
أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: (( أترون أني لا أكلمه إلا
أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن
أكون أوّل من فتحه) رواه مسلم
.
وعن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله ابن عكيم يقول: لا أُعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان، فقيل له: يا أبا معبد، أوَ أعَنْتَ على دمه ؟ فيقول(إني أَعُدُّ ذِكْر مساويه عونًا على دمه)) أخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف(12/47)وابن سعد فى الطبقات(6/115).
وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال (كلمة حق عند سلطان جائر ) رواه النسائي بإسناد صحيح
3- قالوا: فان لم تستطع أن تنصحه سرا سقط عنك وجوب النصح ووجب الإنكار بالقلب
4- قالوا:
حتى لو أباح ولي الأمر الخروج بالكلمة ( المظاهرات) فلا عبرة بقوله لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
5- قالوا: ولولي الأمر أن يقاتل هؤلاء لأنهم بغاة.
مناقشة هذا القول:
أولا : الخروج المحرم هو الخروج بالسيف للقتال.

قال الامام النووي: وأما الخروج عليهم وقتالهم
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى
ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور
في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من
قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في
عزله أكثر منها في بقائه.

وقال القاضي عياض:
فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق
والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه
وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في
هذا الاجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة
على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع
بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع
وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على
منع الخروج عليهم والله اعلم.

ثانيا : قد يقال أن الأصل هو النصح سرا للإمام وغيره لكن النصح في العلن أيضا جائز إن لم يكن فيه مفسدة اكبر من ذلك.
والدليل على ذلك ما يلي:
حديث أبي سعيد الخدري أن أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ
بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ
إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ
تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا
عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم

وحديث أبي سعيد الخدري أيضا قال:كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ
وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ
ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى
صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ
يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ
بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى
خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ
فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ
بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ
يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ
قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا
لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .رواه البخاري
.
وحديث عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ
قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ
فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ
هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. رواه مسلم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بِالْبَيْتِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ
يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِمَ
تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ
شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ
صَدَقْتَ .رواه أحمد والترمذي.

وعن الْحَسَن أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ – يقول
له هذا وعبيد أمير على العراق- إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول [
إِنَّ
شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ] فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ
لَهُ : اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ
نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ
.رواه مسلم وأحمد
.
وبناء عليه :
فالمحرم هو الخروج بالسيف أو بالكلمة التي يعقبها الخروج بالسيف مباشرة
كأن يقولوا خلعنا بيعته ومعهم أسلحتهم وقد استعدوا للخروج، وهذا هو الواقع
في أزمنة السلف لان الناس كلهم قد كان معهم سلاح.

ثالثا: وأما كون هؤلاء بغاة فليس بصحيح
لأن البغاة يشترط أن يكون لهم شوكة وكذا أن يكون لهم أمير مطاع يسمعون له ويطيعون
.

لا زال البحث مستمرا فمن أراد أن يضيف شيئا فليضف
محمدصلاح
محمدصلاح
طبيب المنتدى
طبيب المنتدى
ذكر
المشاركـــــات : 5575
العمر : 29
الدولة : مصر
المتصفح : FireFox

ورده رد: تأصيل شرعى مختصر لأحداث ثورة 25 يناير 2011 - سارع بالدخول

الإثنين 15 أغسطس 2011, 6:26 pm
الطائفة الثانية من الفريق الأول الذي يعترف انه كان ولي أمر:
قالت بل ما حصل إنما هو إنكار للمنكر..
وهذه هي الوسيلة الوحيدة في زماننا المعاصر للمطالبة بإزالة المنكر الذي تفشى وعم ضرره.
قال الإمام النووي:
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا
أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك
فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم.

قالوا: وليس هذا من الخروج لان الخروج المحرم هو الخروج بالسيف فقط كما ورد في كلام الأئمة.
روى اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))
قول الإمام البخاري
- رحمه الله تعالى - ((لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز،
ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر، لقيتهم
كرّاتٍ قرنًا بعد قرْن، ثم قرنًا بعد قرْن
،
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة: أهل الشام، ومصر،
والجزيرة مرتين، والبصرة أربع مرات، في سنين ذوي عدد، بالحجاز ستة أعوام،
ولا أُحصي كم دخلت الكوفة، وبغداد، مع محدثي أهل خراسان...)) ثم ذكر أسماء
بعضهم في عدد من البلدان
.
ثم قال(واكتفينا بتسمية هؤلاء؛ كي يكون مختصرًا،
وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء...)) فذكر
أمورًا في العقيدة، ومن ذلك قوله: ((وألا ننازع الأمر أهله … وألا يرى السيف على أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- )).اهـ
.
وقد ذكر اللالكائي - أيضًا- الإجماع عن غير واحد، فارجع إليه في المصدر السابق.
وقال الأشعري في ((رسالة
أهل الثغر)) ((وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل مَنْ
ولي شيئًا من أمورهم عن رضًى أو غلبة، وامتدت طاعته - مِنْ برٍّ وفاجر -
لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو
عَدَل، وعلى أن يُغْزا معه العدو، ويُحَجَّ معهم البيت، وتُدْفع إليهم
الصدقات إذا طلبوها، ويُصَلَّى خلفهم الجُمَع و الأعياد)).اهـ.

وبنحو ذلك قال الصابوني
في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) ((ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم، برًّا كان أو فاجرًا، ويرون جهاد
الكفار معهم، وإن كانوا جَوَرة فَجَرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح،
والتوفيق، والصلاح، وبَسْط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف... )). اهـ

وقال الإسماعيلي في ((اعتقاد أهل السنة)) ((ويروْن الدعاء لهم بالإصلاح، والعطف إلى العدل، ولا يروْن الخروج بالسيف عليهم )).اهـ.
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ( 1/322)
وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي
فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد
الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال
هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها
بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم
القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ
جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق
خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به
من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز
وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف
فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام
على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم
حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره... الخ كلامه

قالوا:
وكلام الأئمة في الخروج بالسيف ليس محل إجماع - وان كنا لا نراه جائزا -
لما يترتب عليه من مفاسد أعظم وسيأتي كلام العلماء في ذلك:

أولا: مذهب الإمام أبو حنيفة:
قال أبو بكر الجصاص:( وكان مذهبه( يعني أبا حنيفة) مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة
فلم نحتمله وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض
بالقول فإن لم يؤتمر له فبالسيف على ما روي عن النبي ص - وسأله إبراهيم
الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان ورواه الأخبار ونساكهم عن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر فقال هو فرض وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
ص - قال أفضل الشهداة حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره
بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل فرجع إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبي مسلم
صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظلمه وسفكه الدماء بغير حق فاحتمله
مرارا ثم قتله وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن حسن ) أحكام القران للجصاص

ثانيا: مذهب الامام مالك:
وقال الإمام ابن العربي
(قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِي رِوَايَةِ سَحْنُونٍ : إنَّمَا يُقَاتِلُ مَعَ
الْإِمَامِ الْعَدْلِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الْخَارِجَ عَلَيْهِ ؛
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَأَمْسِكْ عَنْهُمَا إلَّا أَنْ
تُرَادَ بِنَفْسِك أَوْ مَالِكَ أَوْ ظُلْمَ الْمُسْلِمِينَ فَادْفَعْ ذَلِكَ ) . أحكام القران لابن العربي

ثالثا: مذهب الشافعي:
قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم (انظر اتحاف السادة)
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ( قالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ
اللَّه : وَيَسُوغ لِآحَادِ الرَّعِيَّة أَنْ يَصُدَّ مُرْتَكِبَ
الْكَبِيرَة وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع عَنْهَا بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْتَهِ
الْأَمْر إِلَى نَصْبِ قِتَال وَشَهْر سِلَاح . فَإِنْ اِنْتَهَى الْأَمْر
إِلَى ذَلِكَ رَبَطَ الْأَمْر بِالسُّلْطَانِ قَالَ
: وَإِذَا
جَارَ وَالِي الْوَقْت ، وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَغَشْمُهُ ، وَلَمْ
يَنْزَجِر حِين زُجِرَ عَنْ سُوء صَنِيعه بِالْقَوْلِ ، فَلِأَهْلِ
الْحَلِّ وَالْعَقْد التَّوَاطُؤ عَلَى خَلْعه وَلَوْ بِشَهْرِ الْأَسْلِحَة وَنَصْبِ الْحُرُوب . هَذَا كَلَامُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ
. وَهَذَا
الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ خَلْعه غَرِيب ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مَحْمُول
عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثَارَة مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهُ )

رابعا: مذهب احمد
وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز
الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة
بالاستيلاء وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة، وقد قال
بجواز الخروج من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي.انظر الإنصاف للمرداوي
.
قالوا : أما الإجماع الذي ذكره النووي وكذا أبوبكر بن مجاهد فقد قال ابن حزمٍ في ( مراتب الإجماع ) :
ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة
والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت
عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد
البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا
على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن
يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن
أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن
ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن
تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ،
ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج
بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ،
ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في
الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن
يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى
بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر
من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

ولم يتعقبه شيخ الاسلام بن تيمية في نقد مراتب الاجماع.
قالوا: لكننا في النهاية نقول ما قاله ابن حجر في الفتح
قال ابن حجر
في الفتح 13/11: نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في
أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب
الصبر
. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق
ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه،
والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه
.

قالوا أيضا: انه لا يشترط لإنكار المنكر راية بل يعان الظالم على إنكار المنكر.
قال الشوكاني في السيل الجرار ( 1/990)
(قد قررنا فيما سبق أن الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات
الدينية والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك
كانت إعانته واجبة لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم
نفسه...)

وقال الشوكاني في السيل الجرار ( 1/989)
(ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يود إلى قوة ظلمه)
قالوا: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يراعى فيه المصالح والمفاسد وسياتي الكلام عن ذلك مفصلا ان شاء الله
محمدصلاح
محمدصلاح
طبيب المنتدى
طبيب المنتدى
ذكر
المشاركـــــات : 5575
العمر : 29
الدولة : مصر
المتصفح : FireFox

ورده رد: تأصيل شرعى مختصر لأحداث ثورة 25 يناير 2011 - سارع بالدخول

الإثنين 15 أغسطس 2011, 6:27 pm
الفريق الثاني: الذي كان لا يعتقد انه ولي أمر أصلا:
وهم على قسمين: القسم الأول: كان لا يكفره عينا:
مع الاعتبار
أنه مرتكب للكفر من وجوه كثيرة وربما هناك أشياء تخرجه من الملة عينا لكنهم
رأوا التثبت والاحتياط والورع أقرب إلى الحق إن شاء الله
ممتثلين قول بعض السلف " "لو احتمل المرء الإيمان من وجه والكفر من تسعة وتسعين وجهاً لحملته على الإيمان تحسيناً للظن بالمسلم" ومع ذلك قالوا لا فائدة ستعود من وراء ذلك إذ أننا لا نعترف أصلا انه ولي للأمر بناء على الأمور لآتية:
1- قالوا أولا: إن ولي الامر لابد فيه من شروط قبل تنصيبه للإمامة
مذكورة في كتب السياسة الشرعية كالإسلام والبلوغ والحرية والعدالة
والذكورية وكونه عالما مجتهدا وكونه قرشيا وكونه سليم الحواس .... الى غير
ذلك.
ثانيا: انه إذا تغلب ولي الأمر وجبت طاعته إذا لم يضيع مقصود الولاية في حفظ الدين وسياسة الدنيا به وكذلك إذا توافرت فيه بعض شروط الخلافة ككونه مسلما وكونه ذكرا وكونه عاقلا إلى غير ذلك.
ثالثا: قالوا بان هناك شروط غير مرعية في المتغلب ككونه حرا وكونه قرشيا وكونه مجتهدا ونحو ذلك.
2- قالوا فهذا الرجل وأمثاله كانوا قد ضيعوا مقاصد الولاية أصلا لأنهم لم يحكموا شرع الله تعالى بل حكموا نظما كفرية كالديمقراطية وغيرها وحاربوا الدين ووالوا أعداء الله وعاثوا في الأرض فسادا.
3- قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قيد السمع والطاعة لولي الأمر إذا أقام في الناس كتاب الله ( أي شرع الله )
كما ثبت في
صحيح مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ
يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».
وفي رواية للإمام احمد (فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله )
قال الإمام النووي في شرح الحديث:
(قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله
تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا
بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا).

يفهم من هذا
انه لا يجوز الخروج عليهم إذا كانوا هم في أنفسهم فساقا أو ظلمة أو فجرة
طالما قادوا الناس بكتاب الله أما إن كان فسقهم بأنهم يضيعون قيادة الأمة
بكتاب الله أي بفرائضه وحدوده فلا سمع لهم ولا طاعة.
قال
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة
فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال
يقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء)
4- قالوا: إذاً مقاصد الإمامة تتمثل في مثل هذا الأشياء :
كما قال الماوردي رحمه الله في بيان ما يجب على الإمام: قال: والذي يلزمه (أي الإمام) من الأمور العامة عشرة أشياء: أحدها : حفظ
الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أوزاغ
ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق
والحدود ،ليكون الدين محروسًا من خلل والأمة ممنوعة من زلل
.
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ؛ ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
والرابع : إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
والخامس :
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ؛ حتى لا تظفر الأعداء بغِرة
ينتهكون فيها محرمًا ، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا
.
والسادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع :
استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من
الأموال ، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة
.
العاشر : أن
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة
الملة ، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش
الناصح ...... إلخ
)
قال البغوي في شرح السنة: فالرعاية : حفظ الشيء ، وحسن التعهد. فقد استوى هؤلاء في الاسم، ولكن معانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام ، ولاية أمور الرعية ، والحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود ، والأحكام فيهم.
قال ابن بطال في شرح البخاري
: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ، ولزوم السمع
والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة ، ما أقام الجمعات والجهاد ، وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء.

5- قالوا: ومتى ضيعت هذه المقاصد سقطت ولايته قطعا ووجب خلعه.
قال الإمام : أبو بكر الباقلاني في كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( 1/479) (ومما
يوجب خلع الإمام أيضا تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه وبلوغه في ذلك إلى
مدة يضر المسلمين زوال عقله فيها أو يؤذن باليأس من صحته وكذلك القول فيه
إذا صم أو خرس وكبر وهرم أو عرض له أمر يقطع عن النظر في مصالح المسلمين والنهوض بما نصب لأجله أو عن بعضه لأنه إنما أقيم لهذه الأمور فإذا عطل وجب خلعه ونصب غيره).

وقد ذكر إمام الحرمين في كتاب (غياث الأمم والتياث الظلم) ضابطا يعول عليه في تقرير العزل أو الخلع فقال
:
"كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن انتفاءها فهو مؤثر في الخلع والانخلاع*، وهذا لا محالة معتبرا الباب".
وقد بين إمام الحرمين ما يوجب الانخلاع فقال: الإسلام
هو الأصل والعصام فلو فرض انسلال الإمام عن الدين لم يخف انخلاعه وارتفاع
منصبه وانقطاعه فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره،

ولو جن جنونا مطبقا انخلع وكذلك لو ظهر خبل في عقله وعته في رأيه بين
واضطرب نظره اضطرابا لا يخفى دركه ولا يحتاج في الوقوف عليه إلى فضل نظر
وعسر بهذا السبب استقلاله بالأمور وسقطت نجدته وكفايته فإنه ينعزل كما
ينعزل المجنون فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم
النشر وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالية فإذا تحقق عسر ذلك لم
يكن الاتسام بنبز الإمام معنى...الخ كلامه).
تنبيه: الفرق بين الخلع والانخلاع:
أن الخلع لا
بد فيه من الإنشاء، بمعنى أنه إذا تحقق وجود السبب المقتضي للخلع فإن
الإمام لا يصير مخلوعاً بمجرد تحقق هذا السبب حتى ينشىء أهل الحل والعقد
خلعه
.
أما الانخلاع
فلا احتياج فيه لهذا الإنشاء، بمعنى أنه إذا تحقق وجود السبب المقتضي
للانخلاع فإن الإمام يصير منخلعاً من غير احتياج من أحد إلى إنشاء خلعه،
بل هو مخلوع بحكم الشرع، وتسقط إمامته بمجرد تحقق هذا السبب، وحينئذ فلا
تكون له طاعة على أحد.


قال القرطبي في التفسير:
الثالثة عشرة- الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ، لأنه
قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال
الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره ، وما فيه
من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها
. فلو جوزنا أن يكون
فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن
يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له ، وكذلك هذا مثله. وقال
آخرون : لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة ، لقوله عليه السلام في حديث عبادة : "وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن ترو
ا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان".

وقال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي الكبير رحمه الله في كتابه " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم"،
في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " على المرء المسلم السمع والطاعة":
(ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة ، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه
إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً
واحداً ، ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وجب خلعه على المسلمين كلهم ،
وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين، كإقام الصلاة ، وصوم رمضان ،
وإقامة الحدود ، ومنع من ذلك ؛ وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم
يمنع منها ، لا يختلف في وجوب خلعه
، فأما لو ابتدع بدعة ، ودعا الناس
إليها، فالجمهور على أنه يخلع ؛ وذهب البصريون إلى أنه لا يخلع ، تمسكاً
بقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه
برهان"، وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول ، وإن كان مبتدعاً ؛ فأما لو
أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق ، أو قتل ، أو ضرب بغير حق ، فلا يطاع في
ذلك ، ولا ينفذ أمره ، ولو أدى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله ، إذ
ليس دم أحدهما ، ولا ماله بأولى من دم الآخر ، ولا ماله ، وكلاهما يحرم
شرعاً ، إذ هما مسلمان ، ولا يجوز الإقدام على واحد منهما ، لا للآمر ،
ولا للمأمور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق "، كما ذكره الطبري ، ولقوله هنا : " فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة"، فأما قوله في حديث حذيفة: "اسمع وأطع ، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"،
فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام، والانقياد، وترك الخروج عليه مخافة أن
يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك ؛ ويحتمل أن يكون ذلك خطاباً لمن
يفعل به ذلك بتأويل يسوغ للأمير بوجه يظهر له، ولا يظهر ذلك للمفعول به ؛
وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث ، ويصح الجمع، والله أعلم).

قال النووي في شرح مسلم:
قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو
طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال
وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه
متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن
حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام
عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع
الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم
يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه..

قال أبو محمد ابن حزم في الفصل :
ويقال لهم: ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده،
وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات
للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن
العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلنا به، لا يدع الصلاة.
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: إنه لا يدع مسلما إلا قتله جملة، وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده، وأهل الكفر معه. فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه. وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل، وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحد منهم، وسبى من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك. فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن
أوجبوا؛ سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل
مسلم واحد، أو على امرأة واحدة، أو على أخذ مال، أو على انتهاك بشرة بظلم.
فإن فرقوا بين شيء من ذلك؛ تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز. وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. ونسألهم
عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم، أو ليفسق به
بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة، أم فرض
عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟
فان قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله؛ أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل؛ رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم، وفي المال كذلك. قال
أبو محمد: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك،
ويمنع منه. فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء،
ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما
كان، لا يحل خلعه.

فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق ؛
لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان} ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع، وبالله تعالى التوفيق.

ويقول العلامة ابن حجر آل بوطامي رحمه الله في كتابه القيم (العقائد السلفية) ولكن ينعزل الإمام ولا تكون له ولاية على مسلم إذا أتى بما يلي: فذكر اولا: الكفر والردة بعد الإسلام . واستدل الشيخ رحمه الله بالقرآن والسنة وكلام أهل العلم ، وهذه الحالة مُجْمَع عليها. ثم
ذكر ثانيا : ترك الصلاة والدعوة إليها . وذكر حالين : إما بالجحود وهذا
كفر ،وإما تهاونًا وكسلًا ؛ فذكر الخلاف في كونها كبيرة من الكبائر أم
كفرًا
.ثم قال: ( فعلى
أي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملًا بالأحاديث الواردة في
ذلك ، والتي نهت عن منابذة أئمة الجور ، ونقض بيعتهم، وعن مقاتلتهم بشرط
إقامتهم الصلاة
) . وذَكَرَ الشيخ ذِكْرَ القاضي عياض إجماع العلماء على عزل الإمام لو ترك إقامة الصلاة والدعوة إليها. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي ترك الحكم بما أنزل الله .
ثم قال الشيخ رحمه الله تحت هذا العنوان (ويشترط
للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله . أما إذا لم يُحكم فيها
شرع الله، فهذا لا سمع له ولا طاعة ، وهذا يقتضي عزله ، وهذا من صور الحكم
بغير ما أنزل الله المفسقة
،أما المكفِّرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة) .. انتهى (العقائد السلفيةص726
).

قال الشيخ عطية سالم [ في شرح بلوغ المرام - كتاب الزكاة - باب صدقة التطوع - حديث:(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) ] وجوب طاعة الإمام بالمعروف ثم
قال الله سبحانه وتعالى: ** أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء:59]، فيأمر الله الحكام والمسئولين
بأداء الأمانة والحكم بالعدل، ويأمر الرعية بالسمع والطاعة: (أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ)، وهنا جاء فعل الأمر
بالطاعة مكرراً: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فأبرز فعل الطاعة مع لفظ
الجلالة ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أولو الأمر فلم يقل:
(وأطيعوا أولي الأمر) بل قال: (وأولي الأمر)؟ وفي هذا إشارة إلى أن الطاعة
أساساً لله ولرسوله، أما أولو الأمر فطاعتهم تبع لذلك، أي: فإن أطاعوا
الله وأطاعوا الرسول فأطيعوهم، وإن لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول فلا
طاعة لهم.
إذاً:
قوله تعالى: ** إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ } [النساء:58] موجهٌ للحكام، وقوله تعالى: ** أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } [النساء:59]
موجه للأمة لتوثيق ارتباطها بالحكام، فالإمام العادل له حق السمع
والطاعة، وغير العادل الذي خالف الكتاب وخالف السنة ليس له ذلك الحق، لكن
بشرط أن تكون المخالفة كما بينها صلى الله عليه وسلم: ( إلا أن تروا
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ). فلو
كان الإمام عدلاً ونقص عن العدالة شيئاً ما، كارتكاب بعض الصغائر
والتقصير في بعض الواجبات التي لا تبلغ به حد الكفر فطاعته واجبة.

أما إذا
ارتكب ما يعتبر ردة عن الإسلام؛ فلا طاعة له، ولا كرامة! كأن يشرع ما يخالف
الإسلام، وكذلك إذا عطل حكماً في الإسلام، فهذا لا طاعة له
:
( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )، وقد أشرنا أن الصديق رضي الله عنه
قال: (وُلِّيْتُ عليكم ولست بأفضلكم، فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت
الله فلا طاعة لي عليكم)؛ لأن طاعته فرع عن طاعة الله ورسوله صلى الله
عليه وسلم.

قال
الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري في كتاب الوجيز في عقيدة السلف
الصالح ( أهل السنة والجماعة ) مراجعة وتقديم الشيخ [ صالح بن عبد العزيز
آل الشيخ ]

واعلم أن من
ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به ، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة ،
وجبت طاعته وحرم الخروج عليه . قال الإمام أحمد : (ومن غَلبَ عليهم- يعني
الولاةَ- بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين ؛ فلا يحل لأحد يؤمن
بالله واليوم الآخر أن يبيتَ ولا يراهُ إماما برا كان أو فاجرا) . «
الأحكام السلطانية » ، لأبي يعلى : ص23 . وقال الحافظ في الفتح : (وقد أجمع
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتَغلب ، والجهاد معه ، وأن طاعته خير
من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقنِ الدماء ، وتسكين الدهماء) ج 13 ، ص9 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وقل من خرج على إِمام ذي سلطان ؛
إِلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير) منهاج السنة ج
2 ص241 .

وأما من
عطل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره ؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة
المسلمين فلا طاعة لهم على الناس ؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من
أجلها نُصبوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج ، ولأن الوالي ما استحق
أن يكون كذَلك إلا لقيامه بأمور المسلمين ، وحراسة الدين ونشره ، وتنفيذ
الأحكام وتحصين الثغور ، وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ، ويوالي
المسلمين ويعادي أعداء الدين ؛ فإذا لم يحرس الدين ، أو لم يقم بأمور
المسلمين ؛ فقد زال عنه حق الإمامة ووجب على الأُمة- متمثلة بأهل الحل
والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعه ونصب أخر ممن يقوم
بتحقيق مقاصد الإمامة ؛ فأهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الأئمة
بمجرد الظلم والفسوق- لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون
الإمام الذي يحكم بشرع الله ؛ لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارة لا تحافظ
على الدين فهذه عندهم ليست إمارة ، و( إنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم
بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة ، أو إِمارة فاجرة . قال علي بن أَبي طالب رضي
الله عنه : « لا بد للناس ؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة ، قيل له : هذه
البرة عرفناها فما بال الفاجرة ؟! قال : يُؤمن بها السبُل وتُقام بها
الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) »
منهاج السنة ، لابن تيمية : ج ا ص146
6-
قالوا
وبناء على هذا فالمسالة ليس لها تعلق بقضية الخروج على ولي الأمر لكنها
متعلقة بإزالة المنكر والذي يندرج تحت قاعدة المصالح والمفاسد
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى